بالوضع الواقعي من الشارع ، بل هو مظنون للمجتهد ، فترتّب الأثر إنّما هو في حقّه.
ثم إن قلّد بعد صدور المعاملة المجتهد القائل بالفساد ، فلا إشكال فيه ؛ وإن قلّد من يقول بترتّب الأثر ، فالتحقيق التفصيل بما مرّ في نقض الفتوى بالمعنى الثالث ،
______________________________________________________
بالوضع الواقعي من الشارع) في صورة مطابقته لفتوى أحد المجتهدين (بل هو مظنون للمجتهد ، فترتّب الأثر إنّما هو في حقّه) وحق مقلديه فقط.
إذن : هناك فرق بين مطابقة المعاملة للواقع ، وبين مطابقة المعاملة لفتوى المجتهد ، إذ الحكم الواقعي منطبق في الصورة الاولى ، امّا الصورة الثانية : وهي فتوى المجتهد ، فإنّما تنفع المجتهد ومقلديه ، والمفروض : انه لم يدخل في مقلدي هذا المجتهد ، ولذا إذا سأل عنه يوم القيامة لما ذا عملت بهذا العمل المخالف للواقع؟ لم يتمكن ان يعتذر : بأنه مجتهد ، لأنه ليس بمجتهد ولا : بأن مجتهد قال كذا ، لأنه ليس بمقلد ، فلا يصح ان يستند إلى المجتهد في عمله هذا المخالف للواقع.
(ثم ان قلّد بعد صدور المعاملة) منه (المجتهد القائل بالفساد ، فلا إشكال فيه) أي : في فساد معاملته من أول ما أوقعها.
(وان قلّد من يقول بترتّب الأثر) وصحة المعاملة (فالتحقيق التفصيل بما مرّ في نقض الفتوى بالمعنى الثالث) فانه قد ذكر هناك في باب تبدل رأي المجتهد معاني ثلاثة لنقض الفتوى مما حاصله :
إنّ النقض ان كان بمعنى : الحكم بفساد الأعمال السابقة وتجديد الصوم والصلاة ، فهو خلاف الاجماع.