وكذا لو قال المولى لعبده : «يجب عليك المسافرة غدا».
وبالجملة : فحيث لا يقبح من المتكلّم ذكر اللفظ المجمل لعدم كونه إلّا في مقام هذا المقدار من البيان ، لا يجوز أن يدفع القيود المحتملة للمطلق بالأصل ؛ لأنّ جريان الأصل لا يثبت الاطلاق وعدم إرادة القيد ، إلّا بضميمة أنّه إذا فرض ـ ولو بحكم الأصل ـ عدم ذكر القيد وجب إرادة الأعمّ من المقيّد وإلّا قبح التكليف ، لعدم البيان ،
______________________________________________________
(وكذا لو قال المولى لعبده : «يجب عليك المسافرة غدا») فانه لا يجوز للعبد الأخذ بالاطلاق والسفر إلى أيّ مكان شاء ، وبأية وسيلة أراد ، فانه إذا فعل ذلك لامه العقلاء قائلين : بأن المولى لم يكن في مقام البيان حتى يجوز ذلك الأخذ باطلاق كلامه.
(وبالجملة : فحيث لا يقبح من المتكلم ذكر اللفظ المجمل لعدم كونه) أي : المتكلم (إلّا في مقام هذا المقدار من البيان) الاهمالي أو الاجمالي ، فانه (لا يجوز ان يدفع القيود المحتملة للمطلق) دفعا (بالأصل) فانّ الأصل العقلائي غير جار في المقام ، لا أصل الاطلاق ، ولا أصل عدم القيد ، وذلك (لانّ جريان الأصل لا يثبت الاطلاق) حتى يتمسك به في دفع القيود والخصوصيات المشكوك فيها.
(و) كذا جريان الأصل لا يثبت (عدم إرادة القيد ، إلّا بضميمة انّه إذا فرض ـ ولو بحكم الأصل ـ عدم ذكر القيد : وجب إرادة الأعم من المقيّد ، وإلّا) بأن لم يكن كذلك ، كان من التكليف بلا بيان ، وقد عرفت : (قبح التكليف) حسب الفرض (لعدم البيان) وذلك لأنّ أصالة عدم ذكر القيد بمنزلة الصغرى ، ولا يثبت بمجردها إرادة الاطلاق ، بل لا بد من ضم الكبرى اليها وهي : قبح التكليف