اكتفى في المحرّم المعلوم إجمالا بين المحتملات بعدم العلم التفصيلي باتيانه ، ولم يعتبر العلم بعدم اتيانه ، فتامّل.
السادس :
انّ الغالب عدم ابتلاء المكلّف إلّا ببعض معيّن من محتملات الشبهة غير المحصورة ويكون الباقي خارجا عن محلّ ابتلائه ، وقد تقدّم عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة فضلا عن غير المحصورة.
______________________________________________________
والميتة ، وما اشبه ذلك (اكتفى في المحرّم المعلوم إجمالا بين المحتملات : بعدم العلم التفصيلي باتيانه ، ولم يعتبر العلم بعدم اتيانه) اي : انّه يحرم المخالفة القطعية لا انّه يوجب الموافقة القطعية.
(فتأمّل) ولعلّه اشارة الى «على الفرق دليل» عدم تمامية هذا الدليل ، لانّ العقل لا يرى فرقا في وجوب الضرر المحتمل قويا كان الاحتياط أو ضعيفا الّا اذا دلّ على الفرق دليل.
(السادس) من أدلة عدم وجوب الاحتياط في اطراف الشبهة غير المحصورة هو : (انّ الغالب عدم ابتلاء المكلّف الّا ببعض معيّن من محتملات الشبهة غير المحصورة ويكون الباقي خارجا عن محلّ ابتلائه) كما إذا كان واحد من بقّالي البلد يبيع الغصب ـ وهم مئات ـ فانّ الغالب عدم ابتلاء الانسان الّا ببعضهم (وقد تقدّم : عدم وجوب الاجتناب في مثله) أي : فيما كان بعضه خارجا عن محل الابتلاء (مع حصر الشبهة فضلا عن غير المحصورة).
وإنّما قال : «فضلا» لما عرفت : من انّ الدليل على الاجتناب عن اطراف الشبهة غير المحصورة ضعيف ، لانّ العلم الاجمالي في اطرافها لا يكون بيانا ،