التاسع :
إنّ المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما ، لأنّ مقدّمة المقدّمة مقدّمة ، وهو ظاهر.
______________________________________________________
وفيه نظر ؛ لأنّ من يقول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ، كلامه مطلق يشمل حتى الاعراض والدماء ، والاموال العظيمة : فانّ القائل بجواز الارتكاب لا يفرّق بين الموارد إطلاقا.
(التاسع) من التنبيهات (: انّ المشتبه بأحد المشتبهين) كما اذا كان هناك اناءان أحدهما أبيض ، والآخر أحمر ، ثم اشتبه الأبيض بأبيض آخر ، فلم يعلم ان ايهما هو المشتبه الاصلي وايهما هو المشتبه الفرعي ، فانه يكون (حكمه حكمهما) في وجوب الاجتناب.
وإنّما يكون حكمه كذلك (لأنّ مقدّمة المقدّمة مقدّمة ، وهو ظاهر) فان في قياس المساوات يشترط ان تكون المقدمة المطويّة صحيحة ، فيصح القياس فيها ، مثل : مقدمة المقدمة مقدمة ، مثل : جزء الجزء جزء ، وما اشبه ذلك ، بخلاف ما اذا لم تصح المقدمة المطوية مثل : الواحدة نصف الاثنين والاثنان نصف الاربعة ، فلا يصح الواحد نصف الاربعة ، لعدم صحة المقدمة المطوية وهي : نصف النصف نصف.
نعم ، اذا بلغ مورد الاشتباه في بعض الاطراف الى حدّ الشبهة غير المحصورة فانه لا يجب الاجتناب فيها ، على ما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى
والحاصل : ان العلم الاجمالي المنجّز للتكليف الذي يتوقف تحصيله على الاجتناب عن المشتبهين اذا اشتبه احد هذين المشتبهين أو كلاهما بشيء آخر ، فانه يتوقف حينئذ العلم بالاجتناب عنه على اجتناب كل اطراف الشبهة.