الخامس :
لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في الواجب المردّد باعتبار شرطه ، كالصلاة الى القبلة المجهولة
______________________________________________________
ومنه يظهر : ما لو انكشف أثناء الاعتكاف انه لم يكن هو المنذور ، وكان الانكشاف في اليوم الثالث ـ مثلا ـ فانه ان كان على وجه التقييد جاز رفع اليد عنه ، والّا لم يكن ذلك جائزا.
التنبيه (الخامس) في الشبهة الموضوعية الوجوبية : قد سبق في الشبهة الموضوعية التحريمية القول بعدم تأثير العلم الاجمالي فيها اذا كانت غير محصورة ، بخلاف الشبهة الموضوعية الوجوبية إذا كانت غير محصورة ، فانّ من اشتبه عليه الستر ـ مثلا ـ وتردّد بين ثياب غير محصورة ، فليس له ان يترك الصلاة مطلقا ، أو يترك الصلاة مع الساتر مطلقا ، بل عليه ان يصلي ببعض هذه الثياب ، أمّا صلاة واحدة على الاحتمال ، أو صلوات متعدّدة ، بأن يبلغ حد العسر والحرج.
نعم ، لا تجب الموافقة القطعيّة بفعل جميع المحتملات الكثيرة الخارجة عن القدرة ، فلا بدّ من التبعيض في الاحتياط والاتيان بالمقدار الممكن من المحتملات.
والى هذا الذي ذكرناه اشار المصنّف حيث قال : (لو فرض محتملات الواجب غير محصورة ، لم يسقط الامتثال في الواجب المردّد باعتبار شرطه ، كالصلاة الى القبلة المجهولة) فيما لو فرض انّ محتملات الصلاة الواجبة عند اشتباه القبلة غير محصورة ـ مثلا ـ لفرض عدم حصر الجهات في الدائرة التي يقف الانسان في نقطة منها ويريد التوجّه الى النقاط الموجودة في محيط الدائرة.