إلّا أنّ الكلام يقع في موارد
الأوّل :
في أنّه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة بحيث لا يلزم العلم التفصيليّ ، أم يجب إبقاء مقدار الحرام؟.
ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأوّل ،
______________________________________________________
لانّه يقال : ذكرناها من باب الاستطراد (إلّا أنّ الكلام يقع في موارد) تخص الشبهة غير المحصورة وهي كما يلي.
(الأوّل : في أنّه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة) وذلك (بحيث لا يلزم العلم التفصيليّ) منه بارتكاب الحرام؟ اذ مع لزوم العلم التفصيلي بارتكاب الحرام يكون خارجا عن محل النزاع وممنوع بالاتفاق ، كما اذا اشترى من كل البقالين جبنا لضيوفه ، حيث يعلم تفصيلا انه أطعم الحرام لضيوفه ، وهذا علم تفصيلي لا يجوز مثله عند احد ، بخلاف ما اذا لم يحصل له مثل هذا العلم ، كما اذا اشترى تدريجا في كل يوم من بقال حتى علم بعد سنة ـ مثلا ـ بأنه استعمل الحرام يوما ما.
(أم يجب إبقاء مقدار الحرام؟) كان ألف بقال في المدينة يبيع احدهم الحرام ـ مثلا ـ جاز له ان يشتري دفعة أو تدريجا من تسعمائة وتسعة وتسعين منهم فقط دون الأخير؟.
(ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب) حيث انهم اطلقوا عدم وجوب الاجتناب في غير المحصور : (هو الأوّل) اي : انّه يجوز ارتكاب كل الاطراف ، لكن بحيث لا يلزم منه العلم التفصيلي ـ كما ذكرناه ـ.