فاذا فرض العلم بعدم كونه في مقام البيان لم يقبح الاخلال بذكر القيد مع إرادته في الواقع.
والذي يقتضيه التدبّر في جميع المطلقات الواردة في الكتاب في مقام الأمر بالعبادة كونها في غير مقام بيان كيفية الصلاة.
فان قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)
______________________________________________________
بلا بيان ، فان المتكلّم يقبح منه ارادة شيء مع عدم بيانه له ، لانه تكليف بما لا يطاق.
ومن الواضح : ان هذه الكبرى إنما تتم إذا كان المتكلم في مقام البيان ، لا أن يكون في مقام الاهمال والاجمال.
وعليه : (فاذا فرض العلم بعدم كونه في مقام البيان لم يقبح) من المولى (الاخلال بذكر القيد مع إرادته) أي : مع إرادة المولى القيد (في الواقع) فاذا تحققت هذه الكلية التي ذكرناها وهي : ان المولى إذا لم يكن في مقام البيان لا يجوز التمسك باطلاق كلامه ، قلنا : من صغريات هذه الكلية ، ان المولى الحقيقي لم يكن في مقام البيان عند ذكره لألفاظ العبادات ، فلا يجوز إذن التمسك باطلاق ما ورد من ألفاظ العبادات في الكتاب والسنة.
وإلى هذا المعنى أشار المصنّف بقوله : (والذي يقتضيه التدبّر في جميع المطلقات) والعمومات (الواردة في الكتاب) والسنة (في مقام الأمر بالعبادة) من الصلاة والصيام والحج وغيرها (كونها في غير مقام بيان كيفية الصلاة) ولا كيفية الصيام ، والحج ، وسائر العبادات ، وإنما هي في مقام بيان أصل التشريع وتأكيد الأمر بها.
ويدل على ذلك ما نذكره من الأمثلة : (فان قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١)
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.