فالعلم بعدم إرادة الفاسد يراد به العلم بعدم إرادة هذه المصاديق الفاقدة للأمور التي دلّ دليل على تقييد الصلاة بها ، لا أنّ مفهوم الفاسدة خرج عن المطلق وبقي مفهوم الصحيحة ، فكلّما شكّ في صدق الصحيحة والفاسدة وجب الرجوع إلى الاحتياط لاحراز مفهوم الصحيحة.
وهذه المغالطة
______________________________________________________
مبيّن يجب احرازه بالاحتياط ، بل القيد مما قام الدليل الخارجي على اعتباره ، كقراءة السورة ، وجلسة الاستراحة ، والاستعاذة ، وغيرها ، فاذا كان هذا القيد نفسه مرددا بين الأقل والأكثر ، كان اللازم الاتيان بالأقل ، لانه واجب على كل تقدير ، امّا الأكثر فيرجع فيه إلى اصالة البراءة إذا فرض عدم الاطلاق ، وإلى الاطلاق إذا فرض وجوده.
وعليه : (فالعلم بعدم إرادة الفاسد يراد به العلم بعدم إرادة هذه المصاديق) من الصلاة (الفاقدة للامور) المذكورة ، كالسورة والاستعاذة ، وجلسة الاستراحة ، وغيرها من الامور (التي دلّ الدليل على تقييد الصلاة بها) من الأدلة الخارجية الدالة على كل جزء جزء ، وشرط شرط ، وكذا الدالة على الموانع والقواطع.
(لا انّ مفهوم الفاسدة خرج عن المطلق وبقي مفهوم الصحيحة) داخلا في المطلق المأمور به ، وهو مفهوم مبيّن مردد مصداقه بين الأقل والأكثر ، حتى يجب الاتيان بالأكثر لاحراز المفهوم كما قال : (فكلّما شكّ في صدق الصحيحة والفاسدة ، وجب الرجوع إلى الاحتياط لاحراز مفهوم الصحيحة) لكن ليس الأمر كذلك حتى يكون كل ما شك في صدق الصحيحة وجب الاحتياط لاحرازها.
(وهذه المغالطة) أي : الخلط بين مفهوم الصحيحة ومصداق الصحيحة حيث قلنا : ان مفهوم الصحيحة ليس هو الواجب ، وإنما مصداق الصحيحة هو الذي