كلّ ما يحتمل دخله في تحققها كما أشرنا اليه ، كذلك يجب القطع بتحصيل القيد المعلوم الذي قيّد به العنوان.
كما لو قال : «اعتق مملوكا مؤمنا» ، فانّه يجب القطع بحصول الايمان ، كما يقطع بكونه مملوكا».
ودفعه : يظهر مما ذكرناه ، من أنّ الصلاة لم تقيّد بمفهوم الصحيحة وهو الجامع لجميع الأجزاء ، وإنّما قيّد بما علم من الأدلة الخارجية اعتباره ،
______________________________________________________
كلّ ما يحتمل دخله في تحققها ، كما أشرنا اليه) سابقا.
وعليه : فكما ان الصلاة بناء على القول بالصحيح من قبيل العنوان والمحصل ، ولا يحصل العنوان إلّا بالاتيان بكل ما له دخل من جزء أو شرط مشكوك فيه ، فيجب الاحتياط للقطع بتحصيل عنوان الصلاة (كذلك يجب القطع بتحصيل القيد المعلوم) وهو الصحة (الذي قيّد به العنوان) أي : عنوان الصلاة بناء على القول بالأعم.
(كما لو قال : «اعتق مملوكا مؤمنا» ، فانّه يجب القطع بحصول الايمان) حتى يكون ممتثلا لأمر : اعتق ، وذلك (كما يقطع بكونه مملوكا) أي : كما ان المملوكية يلزم القطع بها لتحقق العنوان ، كذلك الايمان يلزم القطع به لتحقق قيد العنوان.
(ودفعه) أي : دفع هذا التوهم (يظهر مما ذكرناه : من انّ الصلاة لم تقيّد بمفهوم الصحيحة) فان المولى لم يقل : ائت بالصلاة الصحيحة (وهو الجامع لجميع الأجزاء) والشرائط (وإنّما قيّد بما علم من الأدلة الخارجية اعتباره) أي : ان اعتبار تلك الأجزاء والشرائط وفقد الموانع والقواطع إنّما ثبت تقيّد الصلاة بها من الأدلة الخارجية ، لا من مفهوم الصلاة.
إذن : فليس القيد هو مفهوم الصحيحة حتى يقال : بأن مفهوم الصحيحة أمر