جارية في جميع المطلقات ، بأن يقال : إنّ المراد بالمأمور به في قوله : «أعتق رقبة» ليس إلّا الجامع لشروط الصحة ، لأنّ الفاقد للشروط غير مراد قطعا.
فكلّما شك في شرطية شيء كان شكا في تحقّق العنوان الجامع للشرائط ، فيجب الاحتياط ، للقطع باحرازه.
وبالجملة : فاندفاع هذا التوهّم غير خفيّ بأدنى التفات ،
______________________________________________________
يجب الاتيان به (جارية في جميع المطلقات) ووجه جريان المغالطة في كل المطلقات هو ما ذكره بقوله :
(بأن يقال : انّ المراد بالمأمور به في قوله : «اعتق رقبة» ليس إلّا الجامع لشروط الصحة) فيلزم الاتيان بالرقبة الصحيحة الجامعة للشرائط (لأنّ الفاقد للشروط غير مراد قطعا) ومفهوم الصحيح مبيّن غير انه لما تردد مصداقه بين الأقل والأكثر ، لزم الاتيان بالأكثر.
وعليه : (فكلّما شك في شرطية شيء) في الرقبة كالايمان والذكورة وما أشبه ذلك من الشروط المشكوكة (كان شكا في تحقّق العنوان الجامع للشرائط) فاذا لم نراع تلك الشروط لم نعلم بتحقق ذلك العنوان المأمور به (فيجب الاحتياط) بعتق رقبة جامعة لكل الشروط المشكوكة ، وذلك (للقطع باحرازه) أي : احراز تحقق ذلك العنوان ، لانه من العنوان والمحصل.
(وبالجملة : فاندفاع هذا التوهّم غير خفيّ بأدنى التفات) إلى ما ذكرناه ، لان القيد في العتق ليس هو مفهوم الصحيح حتى يقال : بأن الصحيح عنوان ، فيلزم ان نأتي به ، بل القيد في العتق من الايمان والذكورة ، وما أشبه ذلك ، قد ثبت بالأدلة الخارجية فرضا ، فاذا كان نفس هذا القيد مجملا مرددا بين الأقل والأكثر جرى