دفعة واحدة بكونها صحيحة جامعة لجميع الأجزاء.
فكلّما شكّ في جزئية شيء كان راجعا إلى الشك في تحقق العنوان المقيد المأمور به ، فيجب الاحتياط ليقطع بتحقق ذلك العنوان على تقييده ؛ لانّه كما يجب القطع بحصول نفس العنوان وهو الصلاة ، فلا بد من إتيان
______________________________________________________
مراد الشارع في : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١) ونحوه (دفعة واحدة) بقيد واحد مبيّن بسبب الاجماع ونحوه (بكونها صحيحة جامعة لجميع الأجزاء) والشرائط ، فاقدة لجميع الموانع والقواطع.
مثلا : الصلاة وان كانت اسما للأعم إلّا انها حيث وقعت مأمورا بها تكون مقيدة بالصحة ، فأقيموا الصلاة : مأخوذ من الكتاب ، وكونها صحيحة : مأخوذ من الاجماع والضرورة ، فيلزم الاتيان بالصلاة الصحيحة سواء قلنا بأن ألفاظ العبادات أسامي للصحيح ، أم للأعم.
وعليه : (فكلّما شكّ في جزئية شيء) أو شرطيته (كان راجعا إلى الشك في تحقق العنوان المقيد المأمور به) وهو في مثالنا : الصلاة الصحيحة المأمور بها على الأعم (فيجب الاحتياط) باتيان ذلك الجزء أو الشرط المشكوك ، وعدم الاتيان بذلك المانع أو القاطع.
وإنّما يجب الاحتياط (ليقطع) المكلّف (بتحقق ذلك العنوان على تقييده) أي : عنوان الصلاة المقيّد بوصف الصحة ، وذلك (لانّه كما يجب القطع بحصول نفس العنوان وهو الصلاة) عند المحقق البهبهاني ومن تبعه (فلا بد من إتيان
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.