وأنّ هذا المشكوك غير معتبر في الامتثال ، وهذا معنى نفي جزئيّته بمقتضى الاطلاق.
نعم ، هنا توهّم ، نظير ما ذكرناه سابقا ، من الخلط بين المفهوم والمصداق ، وهو توهّم : «أنّه إذا قام الاجماع بل الضرورة على أنّ الشارع لا يأمر بالفاسدة ؛ لأنّ الفاسد ما خالف المأمور به ، فكيف يكون مأمورا به؟ فقد ثبت تقييد الصلاة
______________________________________________________
ليس له مدخلية في صدق اسم الصلاة.
(وأنّ هذا المشكوك) جزءا أو شرطا (غير معتبر في الامتثال وهذا معنى نفي جزئيته) ونفي شرطيته (بمقتضى الاطلاق) على القول بالأعم.
(نعم ، هنا) بناء على القول بأن الفاظ العبادة أسامي للأعم (توهّم نظير ما ذكرناه سابقا : من الخلط بين المفهوم والمصداق) حيث توهم هناك بناء على القول بأن الألفاظ موضوعة للصحيح ما بيّناه بقولنا : فان قلت إذا كان متعلق الخطاب مجملا ، فقد تنجز التكليف بمراد الشارع من اللفظ ، فيجب القطع بالاتيان بمراده ، وأجبنا عنه بقولنا : قلت التكليف ليس متعلقا بمفهوم المراد من اللفظ ومدلوله ، وإنما هو متعلق بمصداق المراد ومدلوله.
(و) ذلك التوهم هنا على القول بالأعم (هو توهّم : أنّه إذا قام الاجماع بل الضرورة) من المسلمين كافة (على أنّ الشارع لا يأمر بالفاسدة ، لانّ الفاسد ما خالف المأمور به ، فكيف يكون مأمورا به؟) فان من المعلوم : ان الفاسد لا يكون مأمورا به حتى وأن قلنا بان أسامي العبادات للأعم.
إذن : (فقد ثبت) بالاجماع والضرورة حيث قاما على (تقييد الصلاة) التي هي