وحينئذ : فالشكّ في اعتباره وجزئيّته راجع إلى الشك في تقييد إطلاق الصلاة في : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) بهذا الشيء ، بأن يراد منه مثلا : أقيموا الصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة.
ومن المعلوم : أنّ الشك في التقييد يرجع فيه إلى أصالة الاطلاق وعدم التقييد ، فيحكم بأنّ مطلوب الآمر غير مقيد بوجود هذا المشكوك ، وبأنّ الامتثال يحصل بدونه ،
______________________________________________________
كالاستعاذة جزءا ، أو التدقيق في القبلة شرطا ، فانه على تقدير اعتباره ليس مقوّما لماهية الصلاة عند الأعمّي بل هو مقيّد لها ، لان الأعمّي يرى ان الصلاة اسم للأعم من واجدها وفاقدها ، فتكون الاستعاذة ، وكذا التدقيق في القبلة من قبيل الايمان في الرقبة لا من قبيل الملكية.
(وحينئذ) أي : حين لم يكن الجزء أو الشرط من مقومات حقيقة الصلاة (فالشك في اعتباره وجزئيّته) أو الشك في شرطيته (راجع إلى الشك في تقييد اطلاق الصلاة في : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١) بهذا الشيء) المشكوك. (بأن يراد منه مثلا : أقيموا الصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة) أو على التدقيق في القبلة (ومن المعلوم : انّ الشك في التقييد يرجع فيه إلى اصالة الاطلاق وعدم التقييد) لانّ التقييد خلاف الأصل ، وكل ما شك فيه فالأصل عدمه.
وعليه : (فيحكم بأنّ مطلوب الآمر : غير مقيد بوجود هذا المشكوك) من جلسة الاستراحة أو التدقيق في القبلة.
(وبأن الامتثال يحصل بدونه) أي : بدون هذا الجزء أو الشرط المشكوك الذي
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.