فحكم هذا المشكوك عند القائل بالأعمّ ، حكم جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح.
وأمّا إن علم أنّه ليس من مقوّمات حقيقة الصلاة ، بل هو على تقدير اعتباره وكونه جزءا في الواقع ليس إلّا من الأجزاء التي يقيّد معنى اللفظ بها ، لكون اللفظ موضوعا للأعم من واجده وفاقده.
______________________________________________________
وعليه : فحال : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) حال : «اعتق رقبة» في انه يجوز التمسك باطلاق اعتق رقبة إذا أحرز مملوكية شخص وشك في تقييده بالايمان أو الذكورة أو ما أشبه ذلك ، دون ما إذا شك في أصل مملوكيته وهل انه حر أو عبد؟.
إذن : (فحكم هذا المشكوك) جزءا أو شرطا حيث يكون دخيلا في صدق الاسم (عند القائل بالأعمّ ، حكم جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح) فكما ان القائل بالصحيح إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته كان شكه في صدق الصلاة على فاقده ، إذ كل جزء وشرط يكون مقوّما عنده ، فلا يتمكن من اجراء اصالة البراءة ، ولا اصالة الاطلاق ، لان الصلاة عنده عنوان ، وشكه في المحصل فيجب عليه الاحتياط ليحرز حصول عنوان الصلاة ، كذلك الأعمّي فانه إذا شك في جزء مقوّم أو شرط مقوّم فلا يتمكن من اجراء البراءة ولا التمسك بالاطلاق فيه.
(وامّا إن علم انّه) أي : ان مشكوك الجزئية أو مشكوك الشرطية (ليس من مقوّمات حقيقة الصلاة ، بل هو على تقدير اعتباره وكونه جزءا) أو شرطا (في الواقع ليس إلّا من الأجزاء) أو من الشرائط (التي يقيّد معنى اللفظ بها ، لكون اللفظ موضوعا للأعم من واجده وفاقده) فيجري فيه أصل عدم كون المطلوب مقيدا بهذا المشكوك.
وعليه : فاذا لم يكن للجزء أو الشرط المشكوك مدخلية في صدق اسم الصلاة ،