موقوف على توضيح ما ذكروه من وجه ترتّب تلك الثمرة ، أعني عدم لزوم الاحتياط على القول بوضع اللفظ للأعم ، وهو أنّه إذا قلنا بأنّ المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح ، كان كل جزء من أجزاء العبادة مقوّما لصدق حقيقة معنى لفظ الصلاة ، فالشكّ في جزئية شيء شك في صدق الصلاة ، فلا إطلاق للفظ الصلاة على هذا القول بالنسبة إلى واجد الأجزاء وفاقد بعضها ، لأنّ الفاقد ليست بصلاة ، فالشكّ في كون المأتيّ به فاقدا أو واجدا شكّ في كونها صلاة أو ليست بها.
______________________________________________________
موقوف على توضيح ما ذكروه من وجه ترتّب تلك الثمرة ، أعني : عدم لزوم الاحتياط على القول بوضع اللفظ للأعم) فاذا أوضحنا ذلك بحثنا حول وجه النظر فيه.
هذا (و) التوضيح (هو : انّه إذا قلنا بأنّ المعنى الموضوع له اللفظ هو : الصحيح) أي : الجامع للأجزاء والشرائط (كان كل جزء من أجزاء العبادة مقوّما لصدق حقيقة معنى لفظ الصلاة) فانه لا يطلق لفظ الصلاة حينئذ إطلاقا حقيقيا على فاقد شيء من الأجزاء والشرائط ، فاللازم أن تجتمع كل الأجزاء والشرائط حتى يطلق عليها لفظ الصلاة.
إذن : (فالشكّ في جزئية شيء) أو شرطية شيء للصلاة (شك في صدق الصلاة) من دون ذلك الجزء أو الشرط المشكوك (فلا إطلاق للفظ الصلاة على هذا القول) الصحيحي (بالنسبة إلى واجد) جميع (الأجزاء وفاقد بعضها ، لأنّ الفاقد ليست بصلاة) عند الصحيحي ، (فالشك في كون المأتيّ به فاقدا أو واجدا) للجزء والشرط (شك في كونها صلاة أو ليست بها) أي : بصلاة ، فيتوهم انه يجب الاحتياط في كل جزء وشرط ايجابا ، وعن كل مانع وقاطع سلبا حتى يحرز
![الوصائل الى الرسائل [ ج ٩ ] الوصائل الى الرسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3749_alwasael-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
