.................................................................................................
______________________________________________________
الثلاثة لا لازما شرعيا لها لا مكان خلوّ الفعل عن الاحكام الخمسة ، كما هو الحال في فعل الصغير والمجنون والنائم ، فانّه لا تلازم اصلا بين البراءة حال الصغر والجنون والنوم ، وبين الجواز ، لانّ البراءة هنا بمعنى : عدم التّكليف ، لا بمعنى الجواز والاذن الشرعيّ.
لا يقال : انّه في حال الصغر كان يجوز له شرب التتن ، والآن بعد الكبر يجوز له ذلك أيضا.
لانه يقال : حال الصغر لا تكليف عليه ، لا انه كان جائزا له شرب التتن ، فانّ الجواز هو أحد الاحكام الخمسة لا عدم التكليف فانّ عدم التكليف ليس أحد الأحكام الخمسة ، اذ الصغير ، والمجنون ، والنائم ، لا تكليف عليهم لا أنّه يجوز لهم شرب التتن ، او ترك الدعاء ـ مثلا ـ.
بعبارة اخرى : انّ البراءة لها لازمان :
١ ـ عدم التكليف.
٢ ـ الجواز والاذن الشرعيّ.
فاذا اثبتنا البراءة ، لا يثبت الجواز ، لانّه قد يكون المراد من البراءة : عدم التكليف ، كما في الصغير ، والمجنون ، والنائم.
نعم ، يثبت الجواز بواسطة أمر خارجي وهو : علمنا الاجمالي بانّ الفعل حال الكبر ، والافاقة ، واليقظة ، لا يخلو من أحد الأحكام الخمسة ، فاذا نفينا عدم التّكليف الذي هو أحد لازمي البراءة بسبب علمنا الاجمالي بذلك ، ثبت اللازم الآخر للبراءة وهو : الجواز وإلى هذا اشار المصنّف بقوله :