المقام والله أعلم بحقايق الأحكام» ، انتهى.
أقول : الدليل المذكور أولى بالدلالة على وجوب الاجتناب من الشبهة في طريق الحكم ،
______________________________________________________
المقام ، والله أعلم بحقائق الأحكام (١) ، انتهى) كلام الحرّ رحمهالله تعالى.
(أقول :) اذا تمّ ما ذكره : من وجوب الاجتناب عن محتمل الحرمة في الشبهة الحكمية من باب المقدمة لزم عليه أن يقول باجتناب محتمل التحريم في الشبهة الموضوعيّة أيضا لأنه مقدمة ، فانّ الشارع حيث قال : الخمر حرام ، وكانت هناك افراد محتملة الخمرية ، فانّه لا يحصل لنا العلم باجتناب الخمر الّا باجتناب كل الأفراد المتيقنة والمحتملة ، بل الاجتناب في الشبهة الموضوعيّة أولى من الاجتناب في الشبهة الحكمية ، لأنّا لا نعلم بحرمة التتن أصلا ، أما الخمر فانّا نعلم بحرمته يقينا.
وعليه : فلا يوجد في الشبهة الحكمية كالتتن حرام مقطوع به ومقدمة حرام مشكوكة ، بخلاف الشبهة الموضوعيّة فانّه يوجد فيها حرام مقطوع به ومقدمة حرام مشكوكة ، فان الحرام المتيقن ما قاله الشارع : من انّ الخمر حرام ، ومقدمته المشكوكة : الأفراد المحتملة الخمرية.
إذن : ف (الدليل المذكور) الذي أقامه الحرّ من وجوب اجتناب محتمل الحرمة من باب المقدمة العلمية لاجتناب كل حرام واقعي اذا كان دليلا بالنسبة الى الشبهة الحكمية فهو (أولى بالدلالة على وجوب الاجتناب من الشبهة في طريق الحكم) أي : الشبهة الموضوعيّة ، لانّ هناك علم بوجوب اجتناب كلّ حرام واقعي ، وهنا
__________________
(١) ـ الفوائد الطوسية : ص ٥٢٠.