الممكن منها.
والرجوع إلى الإمام عليهالسلام ، إنّما يجب فيما تعلّق التكليف فيه بالواقع على وجه لا يعذر الجاهل المتمكّن من العلم. وأمّا مسألة مقدار معلومات الإمام عليهالسلام من حيث العموم والخصوص وكيفيّة علمه بها من حيث توقفه على مشيّتهم أو على التفاتهم إلى نفس الشيء
______________________________________________________
في (الممكن منها).
هذا ، لكن سيأتي منّا : انّه يجب الفحص في الشبهة الموضوعيّة كما يجب الفحص في الشبهة الحكمية ، الّا ما خرج من الموضوعات : كالطهارة والنجاسة ، والحليّة والحرمة ، ولذا قال جماعة من الفقهاء : يجب على الانسان الفحص عن بلوغ ماله حدّ النصاب وعدمه في باب الزكاة ، وانّه مستطيع أم لا في باب الحج؟
وان ماله تعلق به الخمس أم لا في باب الخمس؟ وانّه هل يتمكن من الصوم أم لا في باب الصوم؟ وانّه هل يضره الماء أم لا في باب الوضوء والغسل؟ الى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة.
(والرجوع الى الإمام عليهالسلام انّما يجب فيما) أي : في الأحكام التي (تعلق التكليف فيه بالواقع على وجه لا يعذر الجاهل المتمكّن من العلم) أو العلميّ ، فانّه إذا أردنا أن نعرف حكم الغراب هل هو حلال أو حرام؟ أو حكم وجوب صلاة الجمعة وعدم وجوبها ، أو ما أشبه ذلك ، وجب علينا الرجوع الى الإمام انّ كان حاضرا ، والرجوع الى الأخبار والكتاب والاجماع والعقل في حال غيبته عليهالسلام.
(وأما مسألة مقدار معلومات الإمام عليهالسلام من حيث العموم والخصوص) وانّها كم هي؟ وهل هي محيطة بكل الجزئيات أو ببعضها؟ (وكيفية علمه بها) أي : بتلك المعلومات (من حيث توقفه على مشيتهم ، أو على التفاتهم الى نفس