قال : «ومنها : أنّ ذلك وجه للجمع بين الأخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب منه».
أقول : مقتضى الانصاف أنّ حمل أدلّة الاحتياط على الرجحان المطلق أقرب ممّا ذكره ، ثمّ قال : «ومنها أنّ الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليهالسلام ، بخلاف الشبهة في طريق الحكم ، لعدم وجوب السؤال عنه ، بل علمهم بجميع أفراده غير معلوم أو معلوم العدم ، لأنّه
______________________________________________________
علمنا بأخبار التوقف لم يبق مجال لأخبار التخيير والتوسعة ، بينما اذا علمنا بأخبار التخيير والتوسعة يمكن حمل أخبار التوقف والاحتياط على الاستحباب.
ثمّ (قال : ومنها :) أي : من الادلة التي يستفاد منها التفصيل بالبراءة في الشبهة الموضوعيّة ، والاحتياط في غيرها (ان ذلك) التفصيل المذكور هو (وجه للجمع بين الأخبار) المتعارضة الدالّة على الاحتياط والبراءة إذ (لا يكاد يوجد وجه أقرب منه) أي : من هذا الجمع.
(أقول : مقتضى الانصاف : انّ حمل أدلة الاحتياط على الرّجحان المطلق أقرب ممّا ذكره) الشيخ الحرّ من الجمع المذكور.
(ثمّ قال : ومنها :) أي : من الأدلة التي يستفاد منها التفصيل بالبراءة في الشبهة الموضوعيّة ، والاحتياط في غيرها (ان الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليهالسلام ، بخلاف الشبهة في طريق الحكم) أي : الشبهة الموضوعيّة ، وذلك (لعدم وجوب السؤال عنه) أي : عن الإمام عليهالسلام في الشبهة الموضوعيّة عند التمكن حتى يجب الاحتياط عند التعذر.
(بل علمهم بجميع أفراده) أي : أفراد المشتبه من الموضوعات الخارجيّة على كثرتها علما حضوريا (غير معلوم ، أو معلوم العدم ، لأنّه) أي : العلم الحضوري