ثم قال : «ومنها : ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة والاباحة بسبب تعارض الأدلّة وعدم النصّ ،
______________________________________________________
(ثم قال : ومنها :) أي : من الأدلة الشرعية ، التي يستفاد منها التفصيل بالبراءة في الشبهة الموضوعيّة والاحتياط في غيرها (ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل : الحرمة : والاباحة بسبب تعارض الادلة) فانّ في بعض الروايات : بانّه اذا تعارضت الأدلة يحتاط ، كما في مرفوعة زرارة حيث يسأل من الإمام الباقر عليهالسلام عن الخبرين المتعارضين ويقول : «قلت : ربّما كانا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف أصنع؟ قال : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر ، قلت : فانّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له ، فكيف أصنع؟ فقال : إذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر» (١) ، فان هذا الخبر دليل على الاحتياط في الشبهة الحكمية حيث انّ السؤال والجواب منصبّان على الشبهة الحكمية لا الموضوعيّة ، فان شأن الإمام عليهالسلام بيان الأحكام ، والراوي إنّما سأل عن تعارض الخبرين ، وتعارض الخبرين إنّما يكون في الأحكام لا في الموضوعات.
(وعدم النص) أي : ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة والاباحة بسبب عدم النص ، كالأخبار الآمرة بالتوقف والاحتياط حتى يأتي منهم البيان ، مثل قوله عليهالسلام : «أرجه حتّى تلقى إمامك» (٢) وما أشبه ذلك ممّا تقدّم جملة منها.
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٥٧ ب ٢٩ ، جامع احاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.
(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.