مع أنّ دعوى كون الحلال البيّن من حيث الحكم أكثر من الحلال البيّن من حيث الموضوع قابلة للمنع ، بل المحرّمات الخارجيّة المعلومة أكثر بمراتب من المحرّمات الكلّيّة المعلوم تحريمها.
______________________________________________________
لا يمكن أن يشمل الموضوعيّة في ضمن شموله للحكمية أيضا ، فان النبوي شامل لكلتيهما.
مثلا : اذا كان هناك ألف عالم في الفقه ، وخمسة علماء في الاصول ، فقال المولى : أكرم العلماء ، لم يختص قول المولى بعلماء الاصول ، لأن عالم الاصول نادر ، وحمل كلام المولى على النادر خلاف اسلوب المحاورة ، أما اذا قلنا انّه شامل لكل من علماء الفقه والاصول فلا محذور فيه.
(مع) انّ هناك إشكالا ثالثا على كلامكم ، فان تخصيصكم رواية التثليث بالشبهات الحكمية من جهة ندرة كون الحلال البيّن والحرام البيّن في الامور الموضوعيّة ، ممّا يكون معنى كلامكم : عدم ندرة الحلال البيّن والحرام البيّن في الامور الحكمية غير تام ، بل المحرّمات الموضوعيّة الخارجيّة البيّنة أكثر من المحرّمات الكلية الحكمية البيّنة ، فالمليارات من أفراد القمار ، والخمر ، والزنا ، والسرقة ، والرّبا ، كلّها من المحرّمات الخارجيّة الموضوعيّة البينة ، وليس المحرمات الكلية البينة بهذا المقدار الكثير ، فقد ذكر بعضهم : انّ كلّ المحرّمات الشرعية تقارب السبعمائة فقط.
وعليه : ف (ان دعوى كون الحلال البيّن من حيث الحكم ، أكثر من الحلال البيّن من حيث الموضوع ، قابلة للمنع) فليس أحدهما نادرا والآخر غير نادر (بل المحرّمات الخارجيّة) الموضوعيّة (المعلومة أكثر بمراتب من المحرمات الكلية المعلوم تحريمها) أي : من اصول المحرمات ممّا هي حكمية وليست بموضوعية.