قسما رابعا ، لأنّه ليس حلالا بيّنا ولا حراما بيّنا ولا مشتبه الحكم.
ولو استشهد بما قبل النبويّ من قول الصادق عليهالسلام : «إنّما الامور ثلاثة» ، كان ذلك أظهر في الاختصاص بالشبهة الحكميّة ، إذ المحصور في هذه الفقرة الامور التي يرجع فيها إلى بيان الشارع ، فلا يرد إخلاله بكون الفرد الخارجيّ المشتبه أمرا رابعا للثلاثة.
______________________________________________________
مرددا بين دم البكارة ودم الحيض؟ فانّه يكون هذا الفرد المردّد (قسما رابعا ، لأنّه ليس حلالا بيّنا ولا حراما بيّنا ، ولا مشتبه الحكم) لأن روايات التثليث خاصة على قول الحرّ بالشبهة الحكمية وهذه شبهة موضوعية.
هذا (ولو استشهد) الحرّ رحمهالله على كون روايات التثليث خاصة بالشبهة الحكمية (بما قبل النبويّ من قول الصادق عليهالسلام : «انّما الامور ثلاثة») : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه الى الله ورسوله» (١) (كان ذلك أظهر في الاختصاص بالشبهة الحكمية) لأنّه قد نصّ في هذه الرواية بأنّه يردّ حكمه الى الله ورسوله ، فتكون الشبهة حكمية لا موضوعية (اذ المحصور في هذه الفقرة) بقرينة «يردّ حكمه الى الله ورسوله» خصوص (الامور التي يرجع فيها الى بيان الشارع) فانّ الأحكام التي يسأل من الشارع ، منها بيّن الرشد ، ومنها بيّن الغي ، ومنها مشتبه ، وقد تقدّم : انّ الشبهات الموضوعيّة لا يرجع فيها الى الشارع ، وإنّما الى العرف.
وعليه : (فلا يرد اخلاله بكون الفرد الخارجي المشتبه أمرا رابعا للثلاثة) أي :
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢.