فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم إلى أن قال وإذا حصل الشكّ في تحريم الميتة لم يصدق عليها أنّ فيها حلالا وحراما».
أقول : كان مطلبه أنّ هذه الرواية وأمثالها مخصّصة لعموم ما دلّ على وجوب التوقف والاحتياط في مطلق الشبهة ، وإلّا فجريان أصالة الاباحة في الشبهة الموضوعيّة لا ينفي جريانها في الشبهة الحكمية ،
______________________________________________________
فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم) أي : الشبهة الموضوعيّة ولهذا حللنا نحن الحرّ الشبهة الموضوعيّة ، فلا يجب الاحتياط فيها ، بل هي مجرى البراءة (الى انّ قال) رحمهالله في بيان عدم صدق هذا الحديث على الشبهة الحكمية : (واذا حصل الشك في تحريم الميتة) فرضا (لم يصدق عليها أن فيها حلالا وحراما) (١) فهذا الحديث يشمل الشبهة الموضوعيّة دون الشبهة الحكمية.
(أقول : كأنّ مطلبه) أي : الحرّ رحمهالله (ان) أخبار الاحتياط مطلقة شاملة لجميع أنواع الشبهة : في الحكم ، أو الموضوع ، أو التكليف ، أو المكلّف به ، و (هذه الرواية وأمثالها) أي : رواية : «كلّ شيء فيه حلال وحرام» ورواية : «كلّ شيء لك حلال» وما أشبه ذلك (مخصّصة لعموم ما دلّ على وجوب التوقف والاحتياط في مطلق الشبهة) حيث انّ تلك الأخبار المطلقة قد خصّصت بهذه الأخبار بالنسبة الى الشبهة الموضوعيّة ، فالشبهة الموضوعيّة خارجة عن وجوب التوقف والاحتياط.
(والّا) أي : وان لم يكن مطلب الحرّ رحمهالله ذلك الذي ذكرناه (فجريان أصالة الاباحة في الشبهة الموضوعيّة لا ينفي جريانها في الشبهة الحكمية) فلو أنّ
__________________
(١) ـ الفوائد الطوسية : ص ٥١٨.