حيث أوجبتم الاحتياط في الاوّل دون الثاني؟ وأجاب بما لفظه :
«إنّ حدّ الشبهة في الحكم ما اشتبه حكمه الشرعيّ ، أعني الاباحة. وحدّ الشبهة في طريق الحكم الشرعيّ ما اشتبه موضوع الحكم ، كاللحم المشترى من السوق لا يعلم أنّه مذكّى أو ميتة ، مع العلم بحكم المذكّى والميتة ، ويستفاد هذا التقسيم من أحاديث الائمة ومن وجوه عقلية مؤيّدة لتلك الأخبار ، ويأتي بعضها إنشاء الله تعالى ،
______________________________________________________
الحكم : الشبهة الموضوعيّة (حيث أوجبتم الاحتياط في الأول دون الثاني) مع انّ كليهما شبهة تقتضي القاعدة الاحتياط فيهما معا أو البراءة فيهما معا؟.
(وأجاب بما لفظه : ان حدّ الشبهة في الحكم) أي : الشبهة الحكمية (ما اشتبه حكمه الشرعي أعني : الاباحة) بأن لم نعلم أنّ الشارع هل أباح هذا الشيء أو حرّمه؟ (وحدّ الشبهة في طريق الحكم الشرعي) أي : الشبهة الموضوعيّة (وما اشتبه موضوع الحكم) بأن علمنا أنّ هناك حلالا وحراما ، لكن لا نعلم هل هذا المصداق من المصداق الحلال أو من المصداق الحرام؟ (كاللحم المشترى من السوق لا يعلم انّه مذكى أو ميتة مع العلم بحكم المذكى والميتة) وانّ المذكى حلال والميتة حرام.
(ويستفاد هذا التقسيم) أي : وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية ، وعدمه أي : الحليّة والبراءة في الشبهة الموضوعيّة (من أحاديث الائمة) عليهمالسلام (ومن وجوه عقلية مؤيدة لتلك الأخبار) مثل «قبح العقاب بلا بيان» بالنسبة الى الشبهة الموضوعيّة ، ومثل : «دفع الضرر المحتمل» بالنسبة الى الشبهة الحكمية (ويأتي بعضها) أي بعض هذه الأحاديث والوجوه العقليّة (إن شاء الله تعالى) فيما بعد.