والثاني مدفوع ، أوّلا : بأنّه يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالأصل ، ولا يتوقف على ثبوت الموت حتّى ينفى
______________________________________________________
الأمر العدمي ، واذا كان زيد حيا وشككنا في بقائه حيا فالأصل بقائه حيا ، وهذا في الأمر الوجودي ، ويترتب على كلّ من الأصلين امور شرعية ، فانّه اذا لم يكن بالغا لا تجب عليه الصلاة والصّيام ونحوهما ، واذا كان حيّا يترتب عليه وجوب الاتفاق على زوجته ، وعدم جواز تقسيم أمواله ، أو تزويج نسائه ، كما لا يجوز له أن يتزوج فيما اذا شك في موت زوجته باختها أو الخامسة ، أو ما أشبه ذلك.
وكيف كان : فالأول : مبني على عدم حجيّة الاستصحاب وهو غير تامّ ، لأنّ الاستصحاب ـ كما يأتي ـ حجّة في الامور الوجودية والعدمية ، بل جريان الاستصحاب في الامور العدمية مجمع عليه كما نسب الى بعضهم وانّما الخلاف في الاستصحاب في الأمر الوجودي.
(والثاني) : أي : تعارض الاستصحابين الذي ذكره بقوله : «واخرى لمعارضة أصالة عدم التذكية باصالة عدم الموت» (مدفوع) لما يلي :
(أوّلا : بأنه يكفي في الحكم بالحرمة) والنجاسة (عدم التذكية ولو بالأصل) فان المستشكل ذكر : «ان حكم الحرمة والنجاسة يتوقف على الموت حتف الأنف» أي : على أمر وجودي ، وحيث نشك في هذا الأمر الوجودي لا نتمكن من استصحابه ، لأنا لا نعلم انه مات حتف أنفه.
وفيه : ان حكم الحرمة والنجاسة لا يتوقف على الموت حتف الأنف بل يتوقف على عدم التذكية ، وعدم التذكية محرز بالأصل ، فاذا شككنا في التذكية نقول : الأصل عدم التذكية واذا أجرينا اصالة عدم التذكية ، ترتب على هذا الأصل الحرمة والنجاسة (ولا يتوقف على ثبوت الموت) حتف الأنف (حتى ينفى)