والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة.
والأوّل : مبنيّ على عدم حجّيّة الاستصحاب ولو في الامور العدميّة.
______________________________________________________
في التواريخ.
وعلى أي حال : فالموت حتف الأنف كناية عن الموت الطبيعي أي : بدون ذبح أو جرح أو قتل أو ما أشبه ذلك (والحرمة والنجاسة من أحكام الميّتة) فاذا تردّد الأمر بين أن يكون ميتة أو مذكى ، لا نتمكن أن نرتّب عليه أحكام الميتة من الحرمة والنجاسة كما لا نتمكن أن نرتّب عليه أحكام المذكى من الحليّة والطهارة ، فيتساقط الأصلان الموضوعيّان ، ونرجع الى الاصل الحكمي وهو : أصالة الحل المستفادة من قوله عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» (١) وقوله : «كلّ شيء مطلق» (٢) وما أشبه ذلك ممّا تقدّم في أدلة البراءة.
(والأوّل) : أي : عدم حجيّة استصحاب عدم التذكية (مبنيّ على عدم حجيّة الاستصحاب ولو في الامور العدميّة) فانّ جماعة قالوا بعدم حجيّة الاستصحاب مطلقا ، لا في الامور الوجودية ، ولا في الامور العدمية ، وجماعة قالوا بعدم حجيّة الاستصحاب في الامور الوجودية فقط ، أما في الامور العدميّة فيجري فيها الاستصحاب.
مثلا : اذا لم يكن زيدا بالغا وشككنا في بلوغه ، فالأصل عدم البلوغ ، هذا في
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٣٤١ ب ٤ ح ٤٢٠٨ ، تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٨ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٥ ح ١٦ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٨ ب ٤ ح ٢٢٠٥٠ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٤ (بالمعنى).
(٢) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.