حاكمة على اصالتي الاباحة والطهارة.
وربما يتخيّل خلاف ذلك ، تارة لعدم حجيّة استصحاب عدم التذكية ، واخرى لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت
______________________________________________________
حاكمة على اصالتي الاباحة والطهارة) وانّما نقول انّ أصالة عدم التذكية مقتضية للحرمة والنجاسة ، لأنه علم من الشرع التّلازم بينهما ، خلافا لما تقدّم عن الشهيد والمحقّق حيث جعلوا التفكيك بينهما ، فقالوا بحرمة اللّحم وبطهارته.
(وربّما يتخيّل خلاف ذلك) أي : عدم حكومة أصالة عدم التذكية على أصل الاباحة وأصل الطهارة وذلك (تارة لعدم حجيّة استصحاب عدم التذكية) كما نقل عن المدارك ، فاذا لم يجر اصالة عدم التذكية كان المقام من الشبهة في الطهارة أو الاباحة ؛ فيجري فيه قوله عليهالسلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر» (١) وقوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام» (٢).
(وأخرى لمعارضة أصالة عدم التّذكية باصالة عدم الموت) حتف الأنف ، وهذه عبارة مروية عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولعلّه لأنّ المذكى تخرج روحه من أوداجه ، وغير المذكى تخرج روحه من أنفه ، وهذا من باب الغالب ، والّا فالحيوان الذي ذبح بدون الشرائط الشرعيّة أو جرح جرحا قاتلا يكون أيضا ميتة ، كما ان الميتة لا يلزم خروج روحها عن أنفها ، اذ من الممكن سد أنفها والضغط عليها حتى تموت ، كما كان يفعله خلفاء الجور بأعدائهم ممّا هو مذكور
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٨٥ ب ١٢ ح ١١٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١ ص ١٩٠ ب ٤ ح ٣١٨.
(٢) ـ وقريب من هذا الحديث في الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ وح ٣٩ والمحاسن : ص ٤٩٥ ح ٥٩٦.