فيحرم مع عدمه ولو بالأصل وأنّ حرمة التصرّف محمولة في الأدلّة على ملك الغير ، فمع عدم تملّك الغير ولو بالأصل ينتفي الحرمة.
ومن قبيل ما لا يجري فيه أصالة الاباحة اللحم المردّد بين المذكّى والميتة ، فانّ أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة
______________________________________________________
من مختلف الأسباب كالملكية ، أو الاذن من المالك ، والاذن من الشارع كحق المارّة ، وبيوت من تضمنته الآية ، وما أشبه ذلك (فيحرم مع عدمه) أي : عدم ذلك السبب؟ (ولو) كان ذلك العدم (ب) سبب (الأصل) فاللازم في جواز التصرف أحد الأسباب المحللة.
(وانّ حرمة التّصرّف محمولة في الأدلة على ملك الغير) أو نحوه كالتصرف في الوقف وما أشبه (فمع عدم تملّك الغير ولو بالأصل ينتفي الحرمة) فيجوز التصرّف في هذا الشيء المردّد بين كونه مال نفسه أو مال غيره.
والحاصل : انّه هل الأصل حرمة التصرف الّا ما خرج ، أو اباحة التصرف الّا ما خرج؟ والمسألة الفرعيّة الجزئية التي ذكرناها : من أنّه لا يعلم هل هو ملكه أو ملك الغير من صغريات هذه الكبرى الكلّية.
أما اذا تردّد في ملك الغير انّه مباح له أم لا : اباحة مالكية؟ كما اذا لم يعلم هل أنّه من نثار العرس أم لا؟ أو اباحة شرعيّة كما اذا لم يعلم هل انّه من موضوع حق المارّة وبيوت من تضمنته الآية أم لا؟ فالأصل عدم جواز التصرّف لاستصحاب عدم اباحة المالك أو الشارع هذا الشيء له ، ذكر هذا الفقهاء في بابه وألمع اليها العروة في المجلد الثاني ، والمقصود من ذكره هنا : الاشارة الى الأصل في المسألة لا الخصوصيّات الفقهية.
(ومن قبيل ما لا يجري فيه أصالة الاباحة) لوجود الأصل الحاكم عليها (اللّحم المردّد بين المذكى والميتة ، فان أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة