وقوله : «من ترك الشبهات كان لما استبان له من الاثم أترك» ، وقوله : «من يرتع حول الحمى اوشك أن يقع فيه» ، هو كون الأمر به للاستحباب ، وحكمته أن لا يهون عليه ارتكاب المحرّمات المعلومة ، ولازم ذلك استحقاق الثواب على إطاعة أوامر الاحتياط مضافا إلى الثواب المترتب على نفسه.
______________________________________________________
(وقوله) عليهالسلام : («من ترك الشّبهات كان لما استبان له من الاثم أترك» (١)) أي : بطريق اولى ، (وقوله) عليهالسلام : («من يرتع حول الحمى أو شك أن يقع فيه») الى سائر ما يشبه هذه الروايات (٢) ، فان الظاهر منها (هو كون الأمر به للاستحباب) المولوي ، مثل سائر الأوامر المولوية التي يكون متعلقها مستحبا.
(وحكمته) أي : حكمة هذا الأمر المولوي الموجب للثواب في اطاعة الأمر (: أن لا يهون عليه ارتكاب المحرّمات المعلومة) فان ارتكاب الشبهات يقرّب الشخص من ارتكاب المحرّمات المعلومة ، ويهوّنها في نظره ، فيتجرّأ على ارتكابها ، والنفس المتجرّية توجب الانحطاط والتقهقر.
إذن : فيرجح الاحتياط رجحانا مولويا لا ارشاديا محضا (ولازم ذلك : استحقاق الثواب على اطاعة أوامر الاحتياط) أيضا أي : (مضافا الى الثّواب المترتب على نفسه) أي : على نفس الاحتياط ، فاذا احتاط الشخص وصادف الواقع اثيب ثوابان : ثواب الاحتياط ، وثواب المتعلق.
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٧٤ ب ٢ ح ٥١٤٩ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٤٨ ح ١٥ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٧٥ ب ١٢ ح ٣٣٥٣١ وص ١٦١ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٠ (بالمعنى).
(٢) ـ كرواية أبي جعفر ، انظر وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٩ ب ١٢ ح ١٣٥١٥ وكنز الفوائد : ج ١ ص ٣٥٢.