هذا ، ولكنّ الظاهر من بعض الأخبار المتقدمة ، مثل قوله عليهالسلام : «من ارتكب الشبهات نازعته نفسه إلى أن يقع في المحرّمات» ،
______________________________________________________
ممدوحا وان لم يكن أمر بالاحتياط ، كذلك إذا كان أمر بالاحتياط.
وعليه : فلا يكون الأمر بالاحتياط موجبا للثواب ، بل هو للارشاد المحض ، وانّما الموجب للثواب هو فعل الاحتياط بنفسه ، فيكون حال المقام حال من يشرب الدواء احتياطا بدون أمر الطبيب حيث انه ممدوح ، فاذا أمر الطبيب لا يكون اطاعة أمر الطبيب موجبا للمدح ، بل كان ارشادا محضا.
وعليه : فالأمور ثلاثة :
الأول : الأوامر المولوية وفي اطاعتها الثواب.
الثاني : الأوامر الارشادية وليس في اطاعتها الثواب.
الثالث : الاحتياط وفيه الثواب سواء كان له أمر ارشادي أو لم يكن هناك أمر ارشادي.
(هذا) تمام الكلام في الاحتمالين الأولين وهما : أن يكون الأمر بالاحتياط مولويا ، أو يكون الأمر بالاحتياط ارشاديا ولا ثواب في الأمر وانّما الثواب في نفس الاحتياط.
(ولكن الظاهر من بعض الأخبار المتقدّمة) وجود الثواب بنفس الأوامر الاحتياطية كسائر الأوامر المولوية (مثل : قوله عليهالسلام : «من ارتكب الشّبهات نازعته نفسه الى أن يقع في المحرّمات» (١)) الالهية.
__________________
(١) ـ كنز الفوائد : ج ١ ص ٣٥٢ ، الاحتجاج : ص ٣٥٥ (بالمعنى) ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٩ ب ١٢ ح ٣٣٥١٥ (بالمعنى).