ولا بملاحظة اعتباره شرعا على الوجه المذكور.
نعم ، لو اعتبر الشارع هذه الأدلّة بحيث انقلب التكليف إلى العمل بمؤدّاها بحيث يكون هو المكلّف به كان ما عدا ما تضمّنته الأدلّة من محتملات التحريم خارجا عن المكلّف به ، فلا يجب الاحتياط فيها.
______________________________________________________
محرمات في الواقع لم يصل الظن اليها (ولا بملاحظة اعتباره شرعا على الوجه المذكور).
والمراد بالوجه المذكور : ما ذكره قبل أسطر بقوله «ليس معنى اعتبار الدليل الظنيّ الّا وجوب الأخذ بمضمونه ، فان كان تحريما ، صار ذلك كأنه أحد المحرمات ، وان كان تحليلا كان اللازم منه عدم العقاب على فعله ، وان كان في الواقع من المحرمات» ، وعلى هذا : فالظن ليس شأنه الّا ذلك فلا يكون طاردا للعلم الاجمالي.
(نعم ، لو اعتبر الشارع هذه الادلة) الظنية على نحو السببية لا الطريقية ، ومعنى السببية ما ذكره المصنّف بقوله :
(بحيث انقلب التكليف) الواقعي (الى العمل بمؤدّاها) أي : بمؤدّى هذه الأدلة الظنية عند مخالفتها للواقع (بحيث يكون هو المكلّف به) بعد قيام الدليل ، وذلك بأن يسقط سائر الواقعيات عن كونها واقعيات عند عدم قيام الدليل عليها (كان ما عدا ما تضمّنته الأدلة) الظنية (من محتملات التحريم) حينئذ (خارجا عن المكلّف به) بعد عدم قيام الدليل على تلك المحتملات التحريم.
وعليه : (فلا يجب الاحتياط فيها) أي : في تلك المحتملات التحريم ، وذلك لأنّ العلم الاجماليّ قد سقط بعد قيام الأدلة ، وبعد فرض كون الشارع لا يريد الواقعيات وانّما يريد هذه الأدلة فقط ، فانّ الشارع قد أثبت في الواقع