بموافقتها ، بل ولا يحصل الظنّ بالبراءة عن جميع المحرّمات المعلومة إجمالا.
وليس الظنّ التفصيليّ بحرمة جملة من الأفعال كالعلم التفصيليّ بها ، لأنّ العلم التفصيليّ بنفسه مناف لذلك العلم الاجماليّ والظنّ غير مناف له ، لا بنفسه
______________________________________________________
عن التكاليف الواقعية علما بالبراءة (ب) سبب (موافقتها) لتلك الأدلة.
وعليه : فالظنّ بالمحرمات لا يوجب انحلال العلم الاجمالي بوجود المحرمات الواقعية (بل ولا يحصل الظنّ بالبراءة عن جميع المحرمات) الواقعية التي نعلم بانها اجمالا مائة ـ مثلا ـ لأنا نحتمل وجود محرمات أزيد من المائة. ومن المعلوم : ان الظنّ لا يطرد الاحتمال ، فاذا وجدت المائة في مؤديات الأمارات المظنونة لا يظن بالبراءة عن جميع المحرمات ، (المعلومة إجمالا) كما لا يظن بالبراءة عن المحرمات المحتملة الأخر.
(و) ان قلت : أليس الظن المعتبر كالعلم ، فاذا كان كالعلم كان حال الظن المعتبر حال العلم في انحلال العلم الاجمالي بالمحرمات؟.
قلت : (ليس الظن التفصيلي بحرمة جملة من الأفعال) المحرمة وهي المائة ـ مثلا ـ (كالعلم التفصيلي بها) أي : بتلك المائة من المحرمات (لأن العلم التفصيلي بنفسه مناف لذلك العلم الاجمالي) فانّ المحرمات المعلومة تفصيلا عين المحرمات المعلومة اجمالا ، بخلاف الظنّ بالمحرمات ، فانّ الظنّ بالمحرمات تفصيلا ليس عين المحرمات المعلومة اجمالا.
والحاصل : ان العلم يطرد العلم ، أما الظنّ فلا يطرد العلم (و) ذلك لأن (الظن غير مناف له) أي : لذلك المعلوم بالاجمال (لا بنفسه) لاحتمال أن يكون هناك