ثم منع كون النبويّ من الأخبار الآحاد المجرّدة ، لأنّ مضمونه ، وهو ترك الشبهة ، يمكن دعوى تواتره ثمّ منع عدم اعتبار أخبار الآحاد في المسألة الاصوليّة ، وما ذكره : من «أنّ إلزام المكلّف بالأثقل ، الخ» ، فيه :
______________________________________________________
حال من عوارض فعل المكلّف بلا واسطة ، لا من عوارض الأدلة ليكون البحث فيه من الاصول.
ثانيا : (ثمّ منع كون النبوي من الأخبار الآحاد المجردة) وذلك (لأنّ مضمونه وهو ترك الشبهة يمكن دعوى تواتره) والمتواتر المضمون لا يصطلح عليه : بأنّه خبر واحد.
ثالثا : (ثمّ منع عدم اعتبار أخبار الآحاد في المسألة الاصولية) لأنّ المسائل الاصولية ليست من المسائل الاعتقادية حتى يمنع عنها وانّما يمنع عن أخبار الآحاد في المسائل الاعتقادية ، والّا فانّ : «لا تنقض اليقين بالشكّ» (١) و «رفع ما لا يعلمون» (٢) و «إذن فتخير» (٣) كلها تفيد المسائل الاصولية ، وهي أخبار آحاد يعتمد الاصوليون عليها في المسائل الاصولية.
رابعا : (وما ذكره) المحقق (: «من أنّ الزام المكلّف بالأثقل» إلى آخره ، فيه)
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.
(٢) ـ الخصال : ص ٤١٧ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، تحف العقول : ص ٥٠ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩ ، الاختصاص : ص ٣١.
(٣) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ب ٢٢٩ ، جامع احاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧.