فيرجع فيها إلى ما تعارض فيه النصّان ، والمختار فيه التخيير ، فيرجع إلى أصل البراءة.
______________________________________________________
لا إجماع في المسألة ، وان تقدّم من بعض : نقل الاجماع على البراءة.
أو لأنه لم يذكر الاجماع لما ذكره بعضهم من انه لو تمّ الاجماع لكان أخبار البراءة محفوفة بالقرينة القطعية ، فلا يبقى مجال لتعارضها بأخبار التوقف حتى يقال : بأنهما متعارضان ، إذ الاجماع يجعل أخبار التوقف مصروفة عن ظاهرها.
(وغاية الأمر : التكافؤ) يعني : انّا نقول أولا : بأنّ أخبار البراءة أقوى ، واذا سلمنا عدم الأقوائية في أخبار البراءة قلنا : بأن الطائفتين من الأخبار متعارضتان من دون ترجيح (فيرجع فيها) أي : في المعارضة المذكورة (الى ما تعارض فيه النصّان) أي : الى الادلة التي تدل على انه لو تعارض نصان فالترجيح ان كان هناك مرجّح ، فان لم يكن مرجح فالتخيير.
وحيث قد عرفت : بانا نقول أولا : بترجيح أخبار البراءة ثم على تقدير التكافؤ نقول : (والمختار فيه) أي : في مورد تعارض الخبرين وتكافؤهما (التخيير ، فيرجع إلى أصل البراءة) أي : انّا نختار البراءة حين يجيز الشارع لنا التخيير بين الأخذ بهذه الطائفة أو بتلك الطائفة.
والحاصل : إن القائل بالبراءة يقول : ان بين الطائفتين من أخبار البراءة وأخبار الاحتياط تعارضا فيرجّح أخبار البراءة على أخبار الاحتياط لوجوه :
أولا : لقوة السند في أخبار البراءة.
ثانيا : لأقوائية الدلالة في اخبار البراءة من دلالة أخبار الاحتياط.
ثالثا : لأن أخبار البراءة مؤيدة بالكتاب والسنّة والعقل ، بل قد عرفت تأييدها بالاجماع أيضا.