الصفحه ٣٣٤ : )
، السيوطي : ص ٩٥ باب ابتداء.
(٣) ـ للاطلاع على
سلوكيات الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم
راجع كتاب
الصفحه ١٥ : الروايات التي استدل بها للبراءة
(قوله عليهالسلام
في) رواية
(مرسلة) منقولة في كتاب من
لا يحضره (الفقيه
الصفحه ٩٩ : البراءة : من
الكتاب ، والسنّة ، والاجماع ، والعقل ، مثل (قبح
العقاب من غير بيان ، المتفق عليه) أي : على
الصفحه ١٠٩ : .
وذلك لأنّ أرجه ،
باعتبار كونه أمرا ، ظاهر في الوجوب ، كما انّ طرح ما خالف الكتاب لمقتضى الأمر :
فدعوه
الصفحه ١١٧ : ، منها : قول
أمير المؤمنين عليهالسلام في مقام ذم أهل البدع وأتباعهم الذين لا يعتمدون على
الكتاب والسنّة
الصفحه ١٣٩ : المشتبه ـ كالتتن مثلا ـ بالحليّة ، لا قولا ، ولا كتابة ، ولا
ارتكابا.
وعليه : فيكون
التوقف (في مقابل
الصفحه ١٤٤ :
وفيه
: أنّ مقتضى أكثر أدلّة البراءة
المتقدّمة ـ وهي جميع آيات الكتاب والعقل وأكثر السنّة وبعض
الصفحه ١٨٤ : يرجع
الى كتاب الله ليرى هل يوجد حكمه فيه أم لا؟ فاذا لم يكن في ظاهر كتاب الله ردّ
إلى سنة الرسول
الصفحه ٢٠٣ : تنتهي الى الحرام. وحيث انتهى المصنّف من
الدليلين الأولين للأخباريين وهما : الكتاب والسنّة ، شرع في بيان
الصفحه ٢٣٠ :
الاستدلالات الشرعية) وينحصر في الكتاب
والسنة والاجماع والعقل ـ مثلا ـ (وتبيّن عدم دلالتها)
أي : تلك الادلة
الصفحه ٢٣٣ : الصادق عليهالسلام)
والباقون منهم
تلامذة سائر الأئمة ، وقد ذكرنا نحن في كتاب : «الحرية الاسلامية
الصفحه ٢٥٢ : بعده ، وكذلك حاله حال الكتابة بالنسبة الى المعاملات ،
فالكتابة بنفسها لا مصلحة فيها ، وانّما المصلحة في
الصفحه ٢٧٤ : محتمل الحرمة بدون أن يكون حراما في الواقع
لأنّا قد سبق منّا في أول الكتاب أن التجري ليس بحرام.
(بل
الصفحه ٢٨٠ :
والحمير والبغال ، فقال : ليس الحرام إلّا ما حرّم الله في كتابه (١)
، وهذا الحديث
يحتمل التقية ، لأنّ
الصفحه ٢٨٢ :
الى ثالث الوجوه بقوله : (نعم ، ذكر شارح
الروضة) وهو الفاضل الهندي
الذي كتب شرحا على كتاب شرح اللمعة