كما سيجيء. إلا أن يدّعى إنّ القدر المتيقن في الفروع هو متيقن في المسائل الاصولية أيضا.
وأما بالاضافة إلى ما قام على اعتباره إذا ثبت حجّية ذلك الظنّ القائم.
كما لو قام الاجماع المنقول على حجّية الاستقراء مثلا ، فانّه يصير بعد إثبات حجّية الاجماع المنقول ببعض الوجوه ظنّا معتبرا.
ويلحق به ما هو متيقن بالنسبة إليه كالشهرة ، إذا
______________________________________________________
كما سيجيء) فلا منافاة بين كلامنا هنا وكلامنا سابقا.
والحاصل : انّه على الحكومة يكون الظّن حجّة مطلقا ، سواء تعلق بمسألة اصولية أو فرعية ، امّا بناء على الكشف ، فالظّن حجّة في المسألة الفرعية فقط.
(إلّا أن يدّعى : ان القدر المتيقن في الفروع هو متيقن في المسائل الاصولية أيضا) فاذا كان المتيقن من الخبر ذي الخمسة الشروط السابقة حجّة على الفروع ، كان حجّة على المسألة الاصولية أيضا ، لان الملاك في المسألتين واحد.
(وأما بالاضافة الى ما قام على اعتباره إذا ثبت حجّية ذلك الظنّ القائم) وهذا عطف على قوله : «امّا مطلقا» أي : كون المتيقن نسبيا وبالاضافة الى شيء آخر ، بأن يكون الشيء الثاني حجّة قطعا بالنسبة الى الشيء الأول ، بمعنى : انّه إذا كان الشيء الاول حجّة فالشيء الثاني يكون حجّة يقينا.
(كما لو قام الاجماع المنقول على حجيّة الاستقراء ـ مثلا ـ فانّه يصير بعد اثبات حجيّة الاجماع المنقول ببعض الوجوه) الدالة على حجّية إجماع المنقول (ظنّا معتبرا) خبر قوله : «فانّه يصير».
(ويلحق به) أي : بالاستقراء (ما هو متيقن بالنسبة اليه) أي الى الاستقراء ، فانّه إذا كان الاستقراء حجّة كان ذلك الشيء حجّة بطريق أولى (كالشهرة إذا
![الوصائل إلى الرسائل [ ج ٥ ] الوصائل إلى الرسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3734_alwasael-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
