وينبغي التنبيه على أمور
الأوّل :
إنّك قد عرفت أنّ قضيّة المقدّمات المذكورة وجوب الامتثال الظنّيّ للأحكام المجهولة ، فاعلم أنّه لا فرق في الامتثال الظنيّ بين تحصيل الظنّ بالحكم الفرعيّ الواقعيّ ، كأنّ يحصل من شهرة القدماء الظنّ بنجاسة العصير العنبيّ ، وبين تحصيل الظنّ بالحكم الفرعيّ الظاهريّ ، كأن يحصل من أمارة الظنّ بحجّية أمر لا يفيد الظنّ ، كالقرعة مثلا.
______________________________________________________
ثم أشار إلى التنبيهات بقوله : (وينبغي التنبيه على أمور) مرتبطة ببحث الانسداد :
(الأوّل : إنّك قد عرفت : إنّ قضية المقدّمات المذكورة : وجوب الامتثال الظّني للأحكام المجهولة ، فاعلم) إنّهم اختلفوا في إنّ مقدمات دليل الانسداد هل تفيد حجّية الظّنّ بالحكم فقط ، أو حجّية الظّنّ بالطّريق فقط ، أو حجّية الظّنّ بأيهما حصل؟.
فالأول : مختار الشيخ البهائي والمحقّق القميّ وصاحب الرياض ، والثاني : مختار الشيخ أسد الله التستري ، وتلميذيه : الأخوين صاحب هداية المسترشدين والفصول ، والثالث : مختار المصنّف وجملة من المحقّقين.
ولهذا قال المصنّف : (انّه لا فرق في الامتثال الظّني) الّذي يراه العقلاء عند الانسداد (بين تحصيل الظّن بالحكم الفرعيّ الواقعيّ ، كأن يحصل من شهرة القدماء : الظنّ بنجاسة العصير العنبي) فانّ الظّن وصل الى الحكم ، (وبين تحصيل الظّن بالحكم الفرعيّ الظاهريّ كأن يحصل من أمارة : الظّنّ بحجيّة أمر لا يفيد الظنّ) بالحكم الواقعي (كالقرعة مثلا) كأن يظنّ المجتهد بحجّية القرعة ، ثم أقرع بالنسبة الى العصير العنبي ، والقرعة أفادت نجاسة العصير العنبي