الأمر الثالث
أنّه لا فرق في نتيجة مقدّمات دليل الانسداد بين الظنّ الحاصل أوّلا من الأمارة بالحكم الفرعيّ الكلّي كالشهرة أو نقل الاجماع على حكم ، وبين الحاصل به من أمارة متعلّقة بألفاظ الدليل.
كأن يحصل الظنّ ، من قوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً ،) بجواز التيمّم بالحجر مع وجود التراب الخالص ،
______________________________________________________
الأمر الثالث
(الأمر الثالث) من تنبيهات الانسداد : (إنّه لا فرق في نتيجة مقدّمات دليل الانسداد) بين الظّن بالحكم ، أو الظنّ بالموضوع ، أو الظّن بمتعلقات أحدهما ، فكلّ ظنّ ينتهي الى الحكم الفرعي يكون حجّة بدليل الانسداد.
وعليه : فلا فرق (بين الظّنّ الحاصل أوّلا من الأمارة بالحكم الفرعي الكلّي كالشهرة ، أو نقل الاجماع على حكم) فاذا قامت الشّهرة على حكم ، أو قام الاجماع على حكم ، فذلك الحكم هو وظيفة المكلّف في حال الانسداد ، لأن الشّهرة ، والاجماع المنقول يسببان الظنّ في الحكم الفرعي.
(وبين) الظّن (الحاصل به) أي : بالحكم الفرعي (من أمارة متعلقة بألفاظ الدّليل) بأن عيّنت تلك الأمارة معنى لفظ ، سواء كان اللّفظ في الموضوع أو في الحكم.
(كأن يحصل الظّن من قوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً) (١) بجواز التّيمّم بالحجر مع وجود التّراب الخالص) فيظنّ بأن الصعيد مطلق وجه الأرض الشامل للحجر أيضا.
__________________
(١) ـ سورة النساء : الآية ٤٣.