فقد يكون الداعي إلى الاختيار موجودا في موهوم الاعتبار لغرض من الأغراض ، وقد يكون في مظنون الاعتبار ، فليس الكلام إلّا في أنّ الظنّ بحجّيّة بعض الظنون هل يوجب الأخذ بذلك الظنّ شرعا ، بحيث يكون الآخذ بغيره لداع من الدواعي معاقبا عند الله في ترك ما هو وظيفته من سلوك الطريق.
وبعبارة أخرى : هل يجوز شرعا أن يعمل المجتهد بغير مظنون الاعتبار أم لا يجوز؟.
______________________________________________________
أكل الطعام الألذّ ، وقد يريد أكل الطعام غير الألذّ ، لأنّه يجد الطعام الثاني أخف على معدته ، أو لأنّه لا يسبب له تثبيطا في عمله ، أو ما أشبه ذلك ، كما أشار اليه بقوله :
(فقد يكون الداعي إلى الاختيار) لظنّ دون ظنّ (موجودا في موهوم الاعتبار لغرض من الأغراض ، وقد يكون) الداعي (في مظنون الاعتبار) أيضا كذلك كما قد يكون في مشكوك الاعتبار.
وعليه : (فليس الكلام) الآن حين نريد تعيين بعض الظنون بعد قيام دليل الانسداد (إلّا في ان الظّن بحجّية بعض الظنون ، هل يوجب الآخذ بذلك الظّن شرعا بحيث يكون الآخذ بغيره لداع من الدواعي) كداعي التسهيل وما أشبه (معاقبا عند الله) تعالى (في ترك ما هو وظيفته من سلوك الطريق؟) الذي هو الظّن المظنون الاعتبار.
(وبعبارة اخرى : هل يجوز شرعا أن يعمل المجتهد بغير مظنون الاعتبار ، أم لا يجوز) إلّا أن يعمل بما هو مظنون الاعتبار؟ ، فالمعيار هذا ، لا أن الانسان يأخذ مظنون الاعتبار من باب الميول النفسانية ونحوها.