بمطلق الظنّ ، فالترجيح بمطلق الظنّ ساقط على كلّ تقدير.
وليس للمعترض القلب بأنّه إن ثبت حجّيّة مطلق الظّن تعيّن ترجيح مظنون الاعتبار به ، إذ على تقدير ثبوت حجّيّة مطلق الظنّ لا يتعقّل ترجيح حتى يتعيّن الترجيح بمطلق الظنّ.
ثمّ انّ لهذا المعترض كلاما في ترجيح مظنون الاعتبار بمطلق الظنّ ـ لا من حيث حجّية مطلق الظنّ حتى يقال : انّ بعد ثبوتها لا مورد للترجيح ـ لا بأس بالإشارة إليه
______________________________________________________
بمطلق الظنّ) بأن يكون الظنّ بالاعتبار ، موجبا للرّجحان.
وعليه : (فالترجيح بمطلق الظنّ ساقط على كل تقدير) سواء على تقدير مطلق الظنّ ، أو عدم مطلق الظنّ.
(وليس للمعترض) وهو النراقي رحمهالله (القلب) للاشكال علينا (: بأنه إن ثبت حجّية مطلق الظّن ، تعيّن ترجيح مظنون الاعتبار به) أي : بمطلق الظن.
(إذ) يرد عليه بأنّا نقول : (على تقدير ثبوت حجّية مطلق الظّن ، لا يتعقل ترجيح) أصلا ، لأنّ الحاجة الى الترجيح إنّما يكون فيما إذا كان بعض الظنون حجّة ، أما إذا كان كل الظنون حجّة ، فلا معنى للترجيح (حتى يتعين الترجيح بمطلق الظّن) انتهى.
(ثمّ إنّ لهذا المعترض) وهو النراقي (كلاما في ترجيح المظنون الاعتبار بمطلق الظّن) أي : قال بترجيح المظنون الاعتبار ، وإن كان ذلك الاعتبار بسبب مطلق الظنّ ، ولكن (لا من حيث حجّية مطلق الظنّ ، حتى يقال : إن بعد ثبوتها) أي ثبوت حجّية مطلق الظنّ (لا مورد للترجيح).
بل قال بترجيح مظنون الاعتبار بسبب آخر ، ف (لا بأس بالاشارة اليه) أي :