وإلى ما وقع فيه الخلط والغفلة منه في المراد بالترجيح هنا.
فقال : معترضا على القائل بما قدّمنا ، من أنّ ترجيح أحد المحتملين عين تعيينه بالاستدلال ، بقوله : «إنّ هذا القائل خلط بين ترجيح الشيء وتعيينه ولم يعرف الفرق بينهما ، ولبيان هذا المطلب نقدّم مقدّمة ، ثم نجيب عن كلامه ، وهي إنّه لا ريب في بطلان الترجيح
______________________________________________________
الى كلام هذا المعترض (والى ما وقع فيه الخلط والغفلة منه في المراد بالترجيح هنا) فانّه حمل الترجيح على سكون النفس الى المظنون الحجّية ، بما لا يكون مثل هذا السكون في مشكوك الحجّية ، أو موهوم الحجّية من دون أن يحكم بالتعيين.
وإنّما قال بسكون النفس الى ما كان مظنون الحجيّة ، وعدم سكون النفس الى ما ليس بمظنون الحجّية ولم يقل بأنّ مظنون الحجّية مرجّح ، لأن الظنّ بالحجّية ليس مرجّحا من باب الحجّية الشرعية ، ولا من قبل الشارع ، كما إنّه لا يثبت تعيين الظنّ بالظّن المطلق قبل إثبات حجيّته.
لكن من الواضح : انّ هذا خلط بين الترجيح وبين سكون النفس ، فانّ سكون النفس في أي شيء حصل بسبب. العلم العادي للانسان والعلم حجّة بنفسه.
(فقال : معترضا على القائل بما قدّمنا) سابقا (من ان ترجيح أحد المحتملين عين تعيينه) وذلك (بالاستدلال بقوله : إنّ هذا القائل) الذي قال : بأنّ ترجيح أحد المحتملين عين تعيينه (خلط بين ترجيح الشيء وتعيينه ، ولم يعرف الفرق بينهما) أي : بين التعيين والترجيح.
(ولبيان هذا المطلب) وهو الفارق بين التعيين والترجيح (نقدم مقدّمة ، ثم نجيب عن كلامه وهي) أي تلك المقدمة (انّه لا ريب في بطلان الترجيح