مع فرض عدم المرجّح ، العمل بمطلق الظنّ في الفروع دخل الظنّ المشكوك الاعتبار وموهومه ، فلا مورد للترجيح والتعيين حتى يعيّن بمطلق الظنّ ، لأنّ الحاجة إلى التعيين بمطلق الظنّ فرع عدم العمل بمطلق الظنّ.
وبعبارة أخرى : إما أن يكون مطلق الظنّ حجّة وإمّا لا.
فعلى الأوّل لا مورد للتعيين والترجيح ، وعلى الثاني لا يجوز الترجيح
______________________________________________________
مع فرض عدم المرجّح) لبعض الظّنون على بعض التزم على (العمل بمطلق الظّن في الفروع) وانّه كلّما حصل ظنّ وجب العمل به ، فيكون قد (دخل الظّنّ المشكوك الاعتبار وموهومه) أي : موهوم الاعتبار فيما يلزم العمل به من الظنون.
وعليه : (فلا مورد للترجيح والتعيين) إطلاقا (حتى يعيّن) بعض الظنون (بمطلق الظّنّ) ويقال : بأنّ الظّنّ المظنون الاعتبار حجّة ، دون سائر الظنون من مشكوك الاعتبار وموهوم الاعتبار.
وذلك (لأنّ الحاجة الى التعيين بمطلق الظنّ ، فرع عدم العمل بمطلق الظّنّ) فاذا لم يجب العمل بمطلق الظّنّ ، لزم علينا التفكيك والتفريق في الظنون ، أمّا إذا وجب علينا العمل بمطلق الظّن ، فلا موضع للتفريق والتمييز ولا لتعيين بعض الظنون دون بعض.
(وبعبارة أخرى : امّا ان يكون مطلق الظنّ حجّة ، وإمّا لا) يكون مطلق الظنّ حجّة.
(فعلى الأوّل :) وهو أن يكون مطلق الظنّ حجّة (لا مورد للتعيين والترجيح) لبعض الظنون على بعض.
(وعلى الثاني) وهو أن لا يكون مطلق الظنون حجّة (لا يجوز الترجيح