فكذا نقول ، بعد ما وجب علينا العمل بالظنّ ولم نعلم تعيينه : يجب علينا في تعيين هذا الظنّ العمل بالظنّ».
ثمّ اعترض على نفسه ، بما حاصله : «إنّ وجوب العمل بمظنون الحجّية لا ينفي غيره ، ـ فقال : ـ قلنا : نعم ، ولكن لا يكون حينئذ دليل على حجّية ظنّ آخر ، إذ بعد ثبوت حجّية الظنّ المظنون الحجّية ينفتح باب الأحكام ولا يجري دليلك فيه ويبقى تحت أصالة عدم الحجّية».
وفيه : أنّه إذا التزم ، باقتضاء مقدّمات الانسداد
______________________________________________________
(فكذا نقول بعد ما وجب علينا العمل بالظّنّ ولم نعلم تعيينه ـ يجب علينا في تعيين هذا الظنّ العمل بالظّنّ) بأن تكون الظنون التي نريد العمل بها مظنونة الاعتبار ، فيكون قسم خاص من الظّنّ حجّة ، لا كل ظنّ حجّة.
(ثم اعترض على نفسه بما حاصله : انّ وجوب العمل بمظنون الحجّية لا ينفي غيره) من مشكوك الاعتبار وموهومة ، فانّا نعمل بالظنّ مطلقا ، سواء كان مظنون الاعتبار ، أو مشكوك الاعتبار ، أو موهوم الاعتبار.
(فقال : قلنا) في جواب هذا الاعتراض (: نعم ، ولكن لا يكون حينئذ دليل على حجّية ظنّ آخر) غير مظنون الاعتبار (إذ بعد ثبوت حجّية الظنّ المظنون الحجّية ، ينفتح باب الاحكام) علينا (ولا يجري دليلك فيه) أي : في الظنّ الآخر الذي ليس بمظنون الاعتبار (ويبقى) ذلك الظنّ الآخر (تحت أصالة عدم الحجّية) (١).
هذا (وفيه :) أي : في كلامه تدافع ، إذ (انّه إذا التزم باقتضاء مقدّمات الانسداد ،
__________________
(١) ـ عوائد الأيام : ص ١٣٩.