والثاني لا اطّراد له ، لأنّه قد يعارضها قوّة المشكوك الاعتبار.
وربّما التزم بالأوّل بعض من أنكر حجيّة مطلق الظنّ ، وأورد إلزاما على القائلين بمطلق الظنّ ، فقال كما يقولون :
«يجب علينا في كلّ واقعة البناء على حكم ، ولعدم كونه معلوما لنا يجب في تعيينه العمل بالظنّ ،
______________________________________________________
(والثاني :) وهو ما أشار اليه المصنّف بقوله : أو صار موجبا لكون الاطاعة بمقتضاها أتم ، لجمعها بين الظنّ بالواقع والظنّ بالبدل (لا اطّراد له) إذ ليس كل مظنون الاعتبار أقوى من غيره ، (لأنّه قد يعارضها) أي يعارض هذه الظنون المظنونة الاعتبار ، (قوة) الظن (المشكوك الاعتبار) فيتساويان ، أو يقدّم مشكوك الاعتبار على مظنون الاعتبار ، لما عرفت : من انّ الملاك بالقوة لا بظنّ الاعتبار.
(وربّما التزم بالأوّل :) وهو : انّ الظنّ بالاعتبار يكون صارفا للقضية المهملة الى ما قام عليه من الظنون (بعض من أنكر حجّية مطلق الظّنّ) هو الفاضل النراقي (وأورد الزاما على القائلين بمطلق الظنّ) في الفروع ، بمعنى : انّه ليس مطلق الظن حجّة ، لأنّ القضية المهملة في نتيجة الانسداد منصرفة الى الظنون المظنونة الاعتبار لا مطلقا.
(فقال ـ كما يقولون ـ) أي : الفقهاء والمتكلّمون : (يجب علينا في كل واقعة ، البناء على حكم) لأنّ كل واقعة فيها حكم من الله سبحانه وتعالى (ولعدم كونه) أي : ذلك الحكم (معلوما لنا) علما تفصيليا (يجب في تعيينه العمل بالظنّ) فكل ما ظننا انّه حكم الله عملنا به ، وكلّما شككنا أو وهمنا انّه حكم الله لم نعمل به.