فعلى الأوّل ، إذا كان الظنّ المذكور مردّدا بين الكلّ والبعض اقتصر على البعض ، كما ذكره ، لأنّه المتيقّن.
وأمّا إذا تردّد ذلك البعض بين الأبعاض ، فالمعيّن لأحد المحتملين أو المحتملات لا يكون إلّا بما يقطع بحجّيته ، كما أنّه إذا احتمل في الواقعة الوجوب والحرمة لا يمكن ترجيح أحدهما بمجرّد الظنّ به ، إلّا بعد إثبات حجّية ذلك الظنّ.
______________________________________________________
(فعلى الأوّل :) الذي هو الكشف (إذا كان الظن المذكور) الذي هو حجّة حسب مقدمات الانسداد (مردّدا بين الكلّ والبعض) بأن لم نعلم هل كلّ الظنون حجّة ، أو بعض الظّنون حجّة؟ (اقتصر على البعض ، كما ذكره) صاحب الحاشية (لأنّه المتيقن) فان البعض داخل على كل حال ، وأما الزائد على ذلك البعض فهو مشكوك ، والأصل في المشكوك عدم الحجّية.
(وأمّا إذا تردّد ذلك البعض بين الأبعاض) بأن لم نعلم هل الظنّ الخبري حجّة ، أو الظّن المستند الى الشهرة ، أو الظن المستند الى الاجماع ، أو غير ذلك؟
(فالمعين) بصيغة اسم الفاعل (لأحد المحتملين) إذا كان احتمال الحجّية مرددا بين اثنين فقط (أو المحتملات) إذا كان احتمال الحجّية مرددا بين أكثر من احتمالين (لا يكون إلّا بما يقطع بحجّيته) لأنّ الأصل عدم الحجّية إلّا بما علم حجيّته.
(كما انّه إذا احتمل في الواقعة : الوجوب والحرمة) كصلاة الجمعة حيث قال جماعة : بوجوبها تعيينا أو تخييرا ، وقال جماعة : بحرمتها ، فانّه (لا يمكن ترجيح أحدهما بمجرد الظّنّ به ، إلّا بعد إثبات حجّية ذلك الظّن) وإذا كان حجّة كان معنى ذلك : إنّه مقطوع الحجّية.