بل التحقيق : انّ المرجّح لأحد الدّليلين عند التعارض كالمعيّن لأحد الاحتمالين يتوقف على القطع باعتباره عقلا أو نقلا ، وإلّا فأصالة عدم اعتبار الظنّ لا فرق في مجراها بين جعله دليلا وجعله مرجّحا ، هذا مع أنّ الظنّ المفروض إنّما قام على حجّية بعض الظنون في الواقع من حيث الخصوص ، لا على تعيين الثابت حجّيته بدليل الانسداد ،
______________________________________________________
(بل التحقيق : انّ المرجّح لأحد الدّليلين عند التعارض ، كالمعيّن لأحد الاحتمالين) هنا على حدّ سواء ، فان كل واحد منهما (يتوقف على القطع باعتباره عقلا أو نقلا).
وإنّما قال : بل التحقيق ، لإفادته عموم الأمر لكل مرجّح ، لا خصوص المقام ، فهو إضراب من الخاص الى العام ، وعلى أي حال : فاللازم القطع بالتعميم أو الترجيح.
(وإلّا) بأن لم يكن قطع (فأصالة عدم اعتبار الظنّ لا فرق في مجراها) أي : في مجرى هذه الأصالة (بين جعله) أي : الظن (دليلا ، وجعله مرجّحا ، هذا) أولا ، حيث لا يمكن الترجيح بالظنّ لأنّ الظنّ ليس بمقطوع المرجحية.
(مع انّ) هنا إشكالا ثانيا على الترجيح بالظنّ وهو : انّه لو فرض الترجيح بالظّن لم يكن هذا الظنّ المرجّح حجّة من باب دليل الانسداد ، بل من باب دليل آخر خارجي ، فهو ظنّ خاص لا ظنّ عام بدليل الانسداد ، فان (الظنّ المفروض إنّما قام على حجّية بعض الظنون في الواقع من حيث الخصوص ، لا على تعيين الثابت حجّيته بدليل الانسداد) حتى يصير الظنّ مرجّحا.
قال في الأوثق : توضيح قوله : «مع انّ الظّنّ المفروض» هو : انّ الشارع قد يجعل الطّريق مع قطع النظر عن انسداد باب العلم بالواقع ، لأجل خصوصية