ولذا قال علماء الميزان : المهملة في قوّة الجزئية.
ولو لم يتعيّن البعض في المقام ودارت الحجّية بينه وبين سائر الأبعاض من غير تفاوت في نظر العقل ، لزم الحكم بحجّية الكلّ ، لبطلان الترجيح من غير مرجّح.
وأمّا لو كانت حجّية البعض ممّا فيه الكفاية مظنونة
______________________________________________________
متيقن ، أمّا الكلّ فليس بمتيقن ، والأصل عدم حجّية ما عدا المتيقن.
(ولذا) أي : لأجل ما ذكرناه من انّ في دوران الأمر بين الكلّ والبعض يقتصر على البعض (قال علماء الميزان) والمنطق (: المهملة في قوة الجزئية) ولا يخفى : انّ مرادهم في عالم الاثبات وإن كان في عالم الثبوت لما كانت كليّة.
مثلا : لو قال : «تمرة خير من جرادة» (١) ، كان معناه المقطوع به : انّ بعض التمر خير من بعض الجراد ، وإن أمكن أن يكون في الواقع كلّ تمرة خير من جرادة.
(ولو لم يتعيّن البعض) الذي هو حجّة (في المقام) أي : في مقام الانسداد (ودارت الحجّية بينه) أي : بين هذا البعض (وبين سائر الأبعاض ، من غير تفاوت في نظر العقل) بين هذا البعض وسائر الأبعاض (لزم الحكم بحجّية الكلّ).
إنما ما يلزم القول بحجّية الكل (لبطلان الترجيح من غير مرجّح) لفرض انّه لا ترجيح لبعض الظنون على البعض.
(وامّا لو كانت حجّية البعض ممّا فيه الكفاية) بمعظم الأحكام (مظنونة) خبر
__________________
(١) ـ فقه الرضا : ص ٢٢٨ ، وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٧٦ ب ٣٧ ح ١٧٢٦٩.