ولا على الظنّ بترجيح تلك الظنون على غيرها ، بل التعويل على القطع بالترجيح.
وتوضيحه : أنّ قضيّة دليل الانسداد حجّية الظنّ على سبيل الاهمال ، فيدور الأمر بين القول بحجّية الجميع أو البعض ، ثم الأمر في البعض يدور بين المظنون وغيره ، وقضية العقل في الدوران بين الكلّ والبعض هو الاقتصار على البعض أخذا بالمتيقّن.
______________________________________________________
المظنونة الاعتبار (ولا على الظنّ بترجيح تلك الظّنون على غيرها) فانّه لا قطع بحجّية الظّنون المظنونة الاعتبار ، وكذلك لا قطع بأنّ الظنون المظنونة الاعتبار أرجح من سائر الظنون (بل التعويل) والاعتماد في ترجيح مظنون الاعتبار على سائر الظنون (على القطع بالترجيح) فان ظنيّة المرجّح لا تنافي قطعيّة الترجيح.
مثلا : الشهرة يظنّ بأنّها مرجّح ، فاذا قامت الشهرة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، نقطع بأنّ الدعاء مرجّح بالفتح.
قال الشيخ محمد تقي : (وتوضيحه) أي : توضيح الجواب (: ان قضيّة دليل الانسداد حجّية الظّنّ على سبيل الاهمال) أي : انّ الظنّ في الجملة حجة (فيدور الأمر بين القول بحجّية الجميع أو البعض) لأنّه يحتمل حجّية جميع الظّنون ، ويحتمل حجّية بعض الظنون.
(ثمّ الأمر في البعض) إذا قلنا بحجّية البعض فقط (يدور بين المظنون) الاعتبار (وغيره) بأن نأخذ بمظنون الاعتبار ، أو نأخذ بسائر الظنون التي ليست بمظنونة الاعتبار (وقضيّة العقل) أي مقتضاه (في الدوران بين الكلّ والبعض هو : الاقتصار على البعض).
وإنّما كان قضية العقل الاقتصار على البعض (أخذا بالمتيقن) لأنّ البعض