وإمّا الوجه الأوّل المذكور في تقريب ترجيح مظنون الاعتبار على غيره.
ففيه :
أوّلا : أنّه لا أمارة تفيد الظنّ بحجّية أمارة على الاطلاق ، فان أكثر ما أقيم على حجّيته الأدلة من الأمارات الظنّية المبحوث عنها الخبر الصحيح ، ومعلوم عند المصنّف أنّ شيئا ممّا ذكروه لحجّيته لا يوجب الظنّ بها على الاطلاق.
______________________________________________________
(وأمّا الوجه الأوّل المذكور في تقريب ترجيح مظنون الاعتبار على غيره ، ففيه :) إنّه مركب من صغرى هي : «وجود أمارة توجب الظن بأمارة اخرى» وكبرى هي : «انّه كلّما ظنّ بأمارة أخرى كانت تلك الأمارة حجّة».
ولكن يرد على الصغرى : انّه لا أمارة تفيد الظنّ بأمارة اخرى ، وعلى الكبرى :
انّه على فرض إفادة أمارة الظّنّ بأمارة اخرى لا دليل على حجّية مثل هذا الظنّ ، وقد أشار المصنّف الى منع الصغرى بقول :
(أوّلا : انّه لا أمارة تفيد الظّنّ بحجّية أمارة على الاطلاق) أي : انّه مطلقا ليس لنا هكذا أمارة تفيد الظّنّ بحجيّة أمارة أخرى ، (فان أكثر ما أقيم على حجّيته) الضمير في حجّيته راجع الى «ما» (الأدلة من الأمارات الظّنية المبحوث عنها الخبر الصحيح) أي : انّ الخبر الصحيح هو أكثر ما أقيم على حجّيته الأدلة.
(ومعلوم عند المصنف : إنّ شيئا ممّا ذكروه لحجيته) أي : الأدلة الّتي أقاموها على حجّية الخبر الصحيح (لا يوجب الظّنّ بها على الاطلاق) أي : لا توجب تلك الأمارات الظنّ بالأخبار الصحيحة مطلقا ، بل الأمارات القائمة على حجّية الخبر الصحيح ، توجب الظن بحجّية قسم خاص من الخبر ، وهو : الخبر الجامع للقيود الخمسة المذكورة قبل صفحة تقريبا.