وثانيا : إنّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ في مسألة تعيين هذا الظنّ المجمل.
وقد توهّم غير واحد أنّه ليس المراد اعتبار مطلق الظنّ وحجّيته في مسألة تعيين القضيّة المهملة ، وإنّما المقصود ترجيح بعضها على بعض.
فقال بعضهم في توضيح لزوم الأخذ بمظنون الاعتبار ، بعد الاعتراف بأنّه ليس المقصود هنا إثبات حجّية الظنون المظنونة الاعتبار بالأمارات الظنيّة
______________________________________________________
(وثانيا :) نمنع الكبرى ، وذلك (انّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ في مسألة تعيين هذا الظنّ) أي : أيّ دليل على اعتبار مطلق الظّن في ترجيح ظنّ انسدادي على ظنّ آخر ، فإن الظنّ (المجمل) الّذي هو نتيجة الانسداد أفراده متساوية من حيث انّه لا دليل على تقديم ظنّ على ظنّ ، فيبقى على إجماله.
(وقد توهّم غير واحد : انّه ليس المراد اعتبار مطلق الظّنّ) أي : لا نقول : انّ الظّنّ بالظّنّ معتبر ، بل نقول : انّه مرجّح على الظنّ الذي لا يظنّ باعتباره ، فليس المراد اعتبار مطلق الظّنّ (وحجّيته في مسألة تعيين القضيّة المهملة) حتى يلزم إثبات حجّية الظّنّ المطلق به.
(وإنّما المقصود ترجيح بعضها) أي : بعض الظنون (على بعض) وهو ترجيح الظنون المرجّحة ، على الظنون التي ليست مرجّحة ، ويكون الترجيح أي : بالظنّ بأنّ هذا الظنّ حجّة.
(فقال بعضهم) وهو الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية رحمهالله (في توضيح لزوم الأخذ بمظنون الاعتبار بعد الاعتراف : بانّه ليس المقصود هنا إثبات حجّية الظّنون المظنونة الاعتبار بالأمارات الظنية) «بالأمارات» متعلق بقوله : «إثبات»